0 تصويتات
في تصنيف إسلامية بواسطة (3.7مليون نقاط)

حكم من احتلم في نهار رمضان وهو نائم /ماحكم من حلم في نهار رمضان ولم يغتسل 

هل عدم الاغتسال من الاحتلام يبطل الصيام

ما حكم من احتلم في نهار رمضان وهو مستيقظ

الاحتلام في رمضان يفطر ولا لا

حكم من احتلم في نهار رمضان عند المالكية

هل الاحتلام يبطل الصيام للمرأة

حكم الاحتلام في نهار رمضان(ابن باز ) 

مرحبا بكم أعزائي الزوار في موقعنا مدينة الـعـلـم الذي يقدم افضل الأسئلة بإجابتها الصحيحة ومن أهم الأسئلة الرمضانية والثقافية في مجال الدين والفتاوى الإسلامية هي إجابة السؤال الذي يقول ما حكم من احتلم في نهار رمضان ولم يغتسل 

الإجابة الصحيحة هي كالتالي 

حكم من احتلم وهو صائم ولم يغتسل

(19) من احتلم في نهار رمضان س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

ج: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاةا لظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة.. والله ولي التوفيق [الشيخ ابن باز، فتاوى إسلامية].

وكذالك أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن الاحتلام فى النوم أثناء نهار رمضان لا يفسد الصوم، وكل ما على الإنسان أن يفعله إذا استيقظ أن يغتسل للصلاة، ولو أخر الاغتسال حتى أذان المغرب فصومه صحيح والمبادرة والإسراع إلى الغسل أفضل

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (3.7مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
حكم من احتلم وهو صائم ولم يغتسل

(19) من احتلم في نهار رمضان س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

ج: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاةا لظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة.. والله ولي التوفيق [الشيخ ابن باز، فتاوى إسلامية].

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك إلى موقع مدينة العلم، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...